16 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج الأرض
المستأجرة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة
ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء " 1 " ولا بالنطاف
ولكن بالذهب والفضة لان الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم
تزرعها حنطة . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي وكذا رواه في ( المقنع )
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن
هامش
1 - الربيع النهر الصغير والأربعاء جمعه . منه .
الباب 16 فيه 11 حديثا وفى الفهرست 14 :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 ، أورد تمامه
في 3 / 8 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 فيهما : أحمد بن
محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، المقنع : ص 32 ، يب : ج 2 ص 171 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، فيه : عن أبي جعفر عليه السلام .