قطع النخل ، وسئل عن قطع الشجرة قال : لا بأس به ، قلت : فالسدر ، قال : لا
بأس به إنما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل ، فأما ههنا فلا يكره .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في مقدمات التجارة .
8 - باب انه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا
فيه أو تفاضلا ، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي الصباح قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن النبي صلى الله عليه وآله لما افتتح خيبر تركها في أيديهم
على النصف الحديث .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد الله عليه السلام ان أباه عليه السلام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث .
3 - وبهذا الاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل الأرض
بحنطة مسماة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس ، وقال لا بأس
بالمزارعة بالثلث والربع والخمس . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وبالاسناد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض
هامش
تقدم ما يدل على استحباب سقى الطلح والسدر في ب 10 من مقدمات التجارة .
الباب 8 فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، أورد تمامه في 3 / 10 من بيع الثمار .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 405 فيه : ( ابن أبي عمير عن الحلبي ) أورد تمامه في 2 / 10
من بيع الثمار .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 ، صا : ج 3 ص 128 ، أورد صدره أيضا
في 1 / 16 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 406 .