من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يبتعل فليأخذ حيتانا صغارا
يابسة فليدقها بين الدقين ، ثم يذر في كل طلعة منها قليلا ، ويصر الباقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع بإذن الله .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة
قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا ؟ قال : قلت : قد رأيت آن آخذ من حيطانك وديا ، قال : أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع ؟
قلت : بلى قال : إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدي
إليك مثل الذي غرستها سواء ، ففعلت ذلك فنبت مثله سواء .
7 - باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقى الطلح
والسدر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن بشر ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقطعوا الثمار فيصب الله
عليكم العذاب صبا .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال : سألني رجل من أصحابك عنه
فكتبت إليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا .
3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : مكروه
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 404 .
الباب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، الحديث في المصدر معلق ، وأوله ابن أبي عمير ، وليس قبله
حديث يناسب أن يعلق عليه الا بوسائط راجعة .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 405 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 405 .