الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل ، قال : هو له إلا أن
يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه .
3 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود .
10 - باب انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما
بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن يعقوب بن شعيب ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون
بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا
كيل ( كيلا يه ) مسمى ، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص ، واما أن
آخذه أنا بذلك ، قال : نعم لا بأس به . ورواه الصدوق والشيخ كما مر في
بيع ثمرة النخل على الشجر .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 157 فيه : ( ولم يكن فيه حمل ) صا : ج 3 ص 113 فيه : ( لو ابتعت )
أورد تمامه في 3 / 3 وصدره في 5 / 11 والصحيح : معاوية بن عمار كما في المصدر وفيما
تقدم ويأتي .
تقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في ب 32 من احكام العقود .
الباب 10 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 383 ، رواه الصدوق في الفقيه 2 : 74 والشيخ في التهذيب 2 : 152
كما مر عند ذكر صدر الحديث في 2 / 6 ، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2 : 134 باسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب مثله .
( 2 ) لفروع : ج 1 ص 405 فيه : ( نصف الثمن ( الثمر خ ل ) واما أعطيكم نصف الثمن ( الثمر خ ل ) وآخذه فقالوا يب : ج 2 ص 170 ، أورد صدره أيضا في 2 / 8 من المزارعة .