الكراهة تارة وعلى المنع من الحمل وإن جاز الاكل في الحال تارة لما مر .
8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : من مر ببساطين
فلا بأس بأن يأكل من ثمارها ، ولا يحمل منها شيئا .
9 - وفي كتاب ( اكمال الدين ) بإسناده السابق في أحاديث حصة الإمام
من الخمس عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري في
جواب مسائله عن صاحب الزمان عليه السلام " إلى أن قال " وأما ما سألت عنه من أمر
الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكله هل يحل له ذلك ، فإنه يحل
له أكله ويحرم عليه حمله . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسن
محمد بن جعفر مثله .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة والرطب
ما هو لهم حلال ، فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ، ولا يفسد إذا كان عليها
فناء محاط ، ومن أجل الضرورة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبني على حدائق النخل
والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد . أقول : هذا محمول على الكراهة
لما مضى ويأتي .
( 23560 ) 11 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب مسائل
الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داود الصرمي قال :
سألته عن رجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان ؟ قال : نعم .
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 59 .
( 9 ) اكمال الدين : ص 287 ، الاحتجاج : ص 268 ،
والحديث طويل راجعه .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 39 فيه : ( هو لهم خ ل ) وفيه : لكي لا يأكل خ ل .
( 11 ) السرائر : ص 471 راجعه ، فان الموجود رواية بشر بن بشار النيسابوري عنه عليه السلام ،
أو داود الصرمي رواه بواسطته .