12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل
يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان
بالمدينة لمكان المارة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان
المارة . ورواه الكليني كما مر في الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في زكاة الغلات ، ويأتي ما يدل عليه في الأطعمة وفي الحدود في قطع
السارق من الثمار ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأحاديث به
9 - باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلا مؤبرا لمن الثمرة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم
الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب
النخل كان يسقيه ويقوم عليه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يونس ، عن
يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 12 ) المحاسن : ص أخرجه عنه وعن الكافي في ج 4 في 1 / 17 من زكاة الغلاة وفى الكافي
وكان إذا بلغ نخلا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 2 / 17 وب 18 من زكاة الغلات ، ويأتي ما يدل على ذلك
في ج 8 في ب 81 من الأطعمة المباحة ، وفى ج 9 في ب 18 من حد السرقة .
الباب 9 فيه 3 أحاديث .
( 1 ) يب : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 1 ص 415 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 142 .