لأبي عبد الله عليه السلام : أمر بالثمرة فاكل منها . قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت
فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم ، قال : اشتروا ما ليس لهم .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن
محمد بن يحيى الخراز ، عن أبي داود مثله .
5 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز
له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الاكل من ثمره إلا الشهوة ، وله ما يغنيه
عن الاكل من ثمره ؟ وهل له أن يأكل من جوع ؟ قال : لا بأس أن يأكل ولا
يحمله ولا يفسده .
6 - وعنه ، عن يعقوب يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة ،
قال : لا ، قلت : أي شئ سنبلة ؟ قال لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة كان لا
يبقى شئ . أقول : هذا ظاهر في حصول الفساد بكثرة المارة ، وفي الحمل دون
الاكل ، ويحتمل الكراهة .
7 - وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين
عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك
من الثمر ، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه ؟ وكيف حاله ان
نهاه صاحبه " صاحب الثمرة " أو أمره القيم فليس له وكم الحد الذي يسعه أن
يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ منه شيئا . أقول : حمله الشيخ على
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 114 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 115
( 7 ) يب : ج 2 ص 143 ، صا ، ج 3 ص 90 .