لا بأس . أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود .
8 - باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار ما لم
يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة
وقت الثمر .
( 23550 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه
فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تستر
الحيطان برفع بنائها .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل
والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟
قال : لا بأس .
4 - وعنه ، عن أبي داود ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مروان قال : قلت
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من احكام العقود .
الباب 8 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 302 ، يب : ج 2 ص 419 فيهما : ( فلا شئ عليه ) أخرجه أيضا في
ج 9 في 2 / 18 من حد السرقة .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي .
( 3 ) يب : ج 2 ص 143 ، صا : ج 3 ص 90
( 4 ) يب : ج 2 ص 142 و 143 و 114 زاد في الطريق الأخير بعد قوله : ولا تحمل : ( قلت : فإنهم اشتروها ، قال : كل ولا تحمل ) صا : ج 3 ص 90 فيه : عن داود .