( آخر السرائر ) نقلا من جامع البزنطي ، ورواه الصدوق بإسناده عن داود
ابن الحصين .
11 - باب حكم الرجوع على المحيل .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن
يكون قد أفلس قبل ذلك .
( 23990 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل " الحلبي يب " عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحيل الرجل
بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال :
إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرأه فله أن يرجع على الذي أحاله .
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه . وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن
أبان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحيل على
الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس
قبل ذلك . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وكذا الذي قبله
إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة . وبإسناده
عن أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
هامش
الباب 11 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 11 و 31 .
( ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 66 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 357 ، يب : ج 2 ص 66 و 72 .