أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لأبي العباس البقباق
ما منعك من الحج وذكر مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يريد ، عن ابن
أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مكتوب في التوراة كفالة
ندامة غرامة .
6 - وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يا بني إياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب الحديث .
7 - وفي حديث الحسن الجرجاني عمن حدثه ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب الحديث .
( 23980 ) 8 - وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة الحديث .
8 - باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسية قال : لا بأس . وبإسناده عن العلا ،
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله . ورواه الشيخ كما مر في الرهن
وكذا الذي قبله .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 66 .
( 6 ) تقدم في 6 / 10 من فعل المعروف .
( 7 ) تقدم في 7 / 10 من فعل المعروف .
( 8 ) يب : ج 2 ص 182 . أخرجه بتمامه مسندا في 5 / 10 من فعل المعروف .
راجع ب 10 و 4 / 15 و 4 / 22 من فعل المعروف .
الباب 8 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 30 و 87 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 و 3 / 1 من الرهن