4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن
أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير
حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : لا .
12 - باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ، وحكم
الحوالة بالطعام قبل قبضه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن
سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على " عند يه " رجل دنانير
فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق باسناده
عن البزنطي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف ، وعلى الحكم
الثاني في أحكام العقود .
13 - باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه وأحال كل منهما
بنصيبه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن
محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ، ومنه
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 66 .
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 66 ، الفقيه : ج 2 ص 31 ، أخرجه باسناد آخر في 3 / 3 من الصرف .
تقدم ما يدل على جواز اخذ الجيد واعطاء الدون في 8 / 12 من الصرف ، وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في ب 16 من احكام العقود .
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 30 ، يب : ج 2 ص 66 و 62 أخرجه أيضا بأسانيد أخرى في 1 / 6
من الشركة .