فقال : اطلب صاحبك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 باب حكم الكفيل إذا قال : ان لم أحضره إلى كذا كان على
كذا ، وإذا قال : على كذا إلى كذا ان لم أحضره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن
أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك
" فعلى يب " خمسمأة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شئ عليه من الدراهم ، فان
قال : علي خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه
إليه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ،
عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته " 1 " عن الرجل يكفل بنفس الرجل
إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : ان جاء به إلى اجل
فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم
فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الاجل الذي أجله ورواه ابن إدريس في
هامش
( 1 ) لا يبعد أن يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في
ذمة المكفول ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي
التي في ذمة المكفول وربما فهم هذا من قوله الا ان يبدأ بالدراهم بان تكون اللام للعهد
في ذمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بأنه اما بدأ بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تأكيدا لأنه
إذا لم يحضره لزمه المال وان لم يشترط وان بدء بالدراهم كان ضمانا ، منه .
* يأتي ما يدل على ذلك في ب 10 و 15 .
الباب 10 فيه حديثان .
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 356 ، يب : ج 2 ص 66 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 66 ، السرائر : ص 470 راجعه ، الفقيه : ج 2 ص 30 .