تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول . 16 - باب انه لا كفالة في حد . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حد . ( كتاب الصلح ) 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك ، واختياره على العبادات المندوبة .
هامش
الباب 16 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 309 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 21 من مقدمات الحدود . ( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 30 . كتاب الصلح فيه 15 بابا : الباب 1 فيه 8 أحاديث :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 161 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي