ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه
الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص " الذين خلصوا خ " القاتل من أيدي الأولياء حتى
يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم
الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول .
16 - باب انه لا كفالة في حد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا كفالة في حد .
2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا
كفالة في حد . ( كتاب الصلح ) 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك ،
واختياره على العبادات المندوبة .
هامش
الباب 16 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 309 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 21 من مقدمات
الحدود .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 30 .
كتاب الصلح فيه 15 بابا :
الباب 1 فيه 8 أحاديث :