غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض
أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم ، وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
في الدين ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله .
14 - باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف
إليه إلى عشرة أيام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد يعنى الصفار إلى
أبي محمد عليه السلام : رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك
إلى عشرة أيام ، وأقضى حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من
غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه السلام : لا ينبغي لهم
أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله .
15 - باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه
احضاره يحبس حتى يرده ، أو يؤدى الدية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 من الشركة .
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 418
الباب 15 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 419 ، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 9 في 1 / 16 من
قصاص النفس .