2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أحمد بن
عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ
اللقطة ؟ قال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الوشاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به الا أن
لا تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص وإن كان عنده رهن فالغرماء
فيه سواء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل
فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه ،
فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال : ليس للغرماء أن
يحاصوه " يخاصموه يه " . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى
عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين
فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، قال : لا يحاصه الغرماء .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 419 ، يب : ج 2 ص 118 ، صا : ج 3 ص 69 ، أخرجه عنها وعن
الفقيه : في ج 8 في 1 / 20 من اللقطة .
راجع ب 9 من بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في ب 78 من الوصايا . راجع ب 79 - 81
هناك ، ويأتي أيضا في ج 8 في ب 6 من المكاتبة وذيله .
الباب 5 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 284 ، يب : ج 2 ص 380 ، صا : ج 4 ص 116 فيه :
ان يحاصوه . ( يخاصوه خ ل ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 61 ، صا : ج 3 ص 8 .