الألف البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب المأة الحديث . محمد بن الحسن
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة ،
عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير والنضر
عن القاسم بن سليمان جميعا ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال
صاحب الرهن : هو بمأة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ، فإن لم
يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمأة .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن
والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال
علي عليه السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه . ورواه الصدوق
باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه نحوه . أقول : حمله
الشيخ على أن الأولى للراهن أن يصدق المرتهن ، وقد تقدم ما يدل على
المقصود خصوصا ، ويأتي ما يدل على عموما .
18 - باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين ، فقال :
بل هي وديعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 ، الفقيه : ج 2 ص 101 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 ، ويأتي ما يدل عليه عموما في ج 9 في ب 3 من كيفية الحكم .
الباب 18 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 166 .