عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشترى الرهن منه ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
14 - باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما عليه كان
كما له .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن محمد بن رياح القلا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات أخوه
وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه ، وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى
لمن هو ، ولا بكم هو رهن ، فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه ؟ قال : هو
كما له . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ، ورواه الصدوق
باسناده عن صفوان بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا .
15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن
العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن
حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
استقرض من رجل مأة دينار ورهنه حليا بمأة دينار ، ثم أنه أتاه الرجل ، فقال :
هامش
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 ، الفقيه : ج 2 ص 103 . راجع ب 4
باب 15 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 166 فيهما : ( هو على صاحب الرهن ) وفى
التهذيب : ( ثم أتى الرجل ) وفيه : هو الذي رهنه .