أعرني الذهب الذي رهنتك عارية ، فأعاره فهلك الرهن عنده ، أعليه شئ لصاحب
القرض في ذلك ؟ قال : هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال
هذا توى . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن منصور بن العباس نحوه .
16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن ، وقال المالك :
هو وديعة .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه
رهنا ، فقال الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو
عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين . أقول : حمله الشيخ على أن عليه
البينة في مقدار ما على الرهن ، لا على أنه رهن لما يأتي .
( 23930 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان
عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( في حديث : ) فإن كان الرهن أقل مما
رهن به أو أكثر واختلفا ، فقال أحدهما : هو رهن ، وقال الآخر : هو وديعة ،
قال : على صاحب الوديعة البينة ، فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن .
ورواه الصدوق باسناده عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . محمد بن
يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
هامش
الباب 16 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 ترك فيه قوله : ( وفضالة ) أورد صدره في 1 / 17 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 123 ، الفقيه : ج 2 ص 102 ، أخرج صدره عنها
وعن الكافي في 2 / 17 .