3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن
صهيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه
" استودعتكه خ ل " والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال : القول قول الذي
يقول هو : انه رهن إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن الحسن بن محبوب باسناده عن أحمد بن محمد .
17 - باب انهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة فالقول قول
الراهن مع يمينه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يرهن
عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف " درهم يب "
فقال صاحب الرهن : انه بمأة ، قال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف ،
وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اختلفا في الرهن
فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمأة درهم ، فقال : يسأل صاحب
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، الفقيه : ج 2 ص 100 فيه : ( استودعتكاه ) يب : ج 2
ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من الوديعة .
الباب 17 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 165 : صا : ج 3 ص 121 ، أورد ذيله في 1 / 16 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 165 ، صا : ج 3 ص 122 ، الفقيه : ج 2
ص 102 ، أورد ذيله في 2 / 16 .