الحمار ، قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه
قطع إنما هي خيانة . ورواه الشيخ والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما
يأتي في السرقة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد
المغصوب ، وعلى الحكم الثاني في العارية .
( كتاب الحجر )
1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون
والسفيه حتى تزول عنهم الموانع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : انقطاع يتم اليتيم
بالاحتلام وهو أشده ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك
عنه وليه ماله . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، أبي نصر عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة المعتوهة
هامش
يأتي ما يدل على وجوب رد المغصوب في ج 8 في ب 1 من الغصب ، ويأتي ما يدل على الحكم
الثاني في ب 2 من العارية وذيله .
كتاب الحجر فيه 7 أبواب :
الباب 1 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 253 ، الفقيه : ج 2 ص 282 ، أورده أيضا في 2 / 14 من عقد البيع ،
وأخرجه عنهما وعن التهذيب أيضا في 9 / 44 من الوصايا .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 27 1 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 3 / 21 من
العتق ، وأخرجه عن موضع آخر من الكافي والتهذيب والفقيه في ج 7 في 4 و 5 / 34 من
مقدمات الطلاق .