تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث ، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد " عن عبيد بن سليمان خ ل " عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه ( 23940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك
هامش
الباب 20 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 166 فيه : ( محمد عيسى عن عبيد عن سليمان ) الفقيه : ج 2 ص 101 ، أورد صدره في 2 / 19 ، يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 5 من العارية ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من كيفية الحكم ، ويأتي حكم الاقرار في ج 8 في ب 3 من الاقرار . الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 301 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والعلل والتهذيب في ج 9 في 1 / 16 من حد السرقة .