20 - باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود
الوارث ، وحكم ما لو أقر بالرهن وادعى دينا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد " عن عبيد بن سليمان خ ل "
عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله
ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت
مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى
أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى
لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له
على ميتهم حقا . ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
21 - باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار شيئا فرهنه
( 23940 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك
هامش
الباب 20 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 166 فيه : ( محمد عيسى عن عبيد عن سليمان ) الفقيه : ج 2
ص 101 ، أورد صدره في 2 / 19 ،
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 5 من العارية ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من
كيفية الحكم ، ويأتي حكم الاقرار في ج 8 في ب 3 من الاقرار .
الباب 21 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 301 ، أخرجه عنه وعن الفقيه والعلل والتهذيب في ج 9 في 1 / 16
من حد السرقة .