1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال : فقال : إن كان يعلفه فله أن
يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه . ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع
الخمسة . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ،
والدر يشرب " ويشرب الدر يه " إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام . أقول :
حمل بعض علمائنا الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل لما مر .
12 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ،
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، الفقيه : ج 2 ص 100 ، يب : ج 2 ص 166 ، في الفقيه ، : هل له
ان يركبهما ؟ فقال : إن كان يعلفهما فله ان يركبهما وإن كان الذي ارتهنهما ( ارهنهما خ ) عنده لا يعلفهما .
فليس له ان يركبهما .
( 2 ) يب : ج 2 ص 165 ، الفقيه : ج 2 ص 100 .
الباب 13 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 75 فيه : ( له الدين ) يب : ج 2 ص 151 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 .