( 23920 ) 6 - وباسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان رهن
رجل أرضا فيها ثمرة فان ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ،
فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها أم لا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل رهن جاريته قوما أيحل له
أن يطأها ؟ قال : فقال : إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت
ان قدر عليها خاليا ؟ قال : نعم لا أرى به بأسا . ورواه الصدوق بإسناده
عن العلا مثله إلا أنه قال : ان قدر عليها خاليا ولم يعلمه به الذين ارتهنوها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال : نعم لا أرى هذا
عليه حراما . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم .
12 - باب ان الرهن إذا كان دابة قام بمؤنتها وتقاصا بنفقتها ، فان
ركبها المرتهن حسبت الأجرة من النفقة .
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 101 . يأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12 .
الباب 11 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، الفقيه : ج 2 ص 103 ، يب : ج 2 ص 164 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 396 ، يب : ج 2 ص 164 .
الباب 12 فيه حديثان :