عيسى ، عن طريف الأكفاني قال : كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس
ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه ، وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين
فسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : ان بعته لزمك " الدين يب " وان أعتقت لم يلزمك
الدين فأعتقه ولم يلزمه شئ . ورواه الكليني ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد
ابن الحسين مثله .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن
فضال ، عن عثمان بن غالب ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن رجل مملوك استتجره مولاه فاستهلك مالا كثيرا ، قال : ليس على مولاه شئ
ولكنه على العبد ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن حجر عليه مولاه
فليس على مولاه شئ ولا على العبد .
5 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله " أبا جعفر خ ل " عليه السلام عن رجل مات وترك
عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه
دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة " ته خ ل " وان الورثة وغرماء الميت
اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد ، فقال : أرى ان ليس
للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن
يضمنوا " 1 " دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن
أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم
ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا
على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا ، قال : إن فضل من قيمة العبد
وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة . ورواه الكليني عن
هامش
1 - فيه دلالة على انتقال ما قابل الدين من التركة إلى الغرماء لا إلى الورثة ان يضمنوا الدين . منه .
( 4 ) يب : ج 2 ص 180 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 63 ، صا : ج 3 ص 11 ، الفروع :
ج 1 ص 417 .