سدير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى
ابن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان ، عن محمد بن مسلم إلى قوله :
فيكتبه الله بارا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب حكم دين المملوك .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه
دين ، قال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له
أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن طريف بياع الأكفان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي كنت
أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه مال الناس وقد أعطيت به مالا كثيرا ،
فقال : أبو عبد الله عليه السلام : إن بعته لزمك ما عليه وان أعتقته فالمال على الغلام وهو
مولاك . أقول : حمله الشيخ على أنه اذن له في التجارة دون الاستدانة
لما مر .
3 - وبإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن " عمر خ ل " ابن
هامش
الباب 31 فيه 6 أحاديث . وفى الفهرست 5
( 1 ) يب : ج 2 ص 63 ، صا : ج 3 ص 12 ، الفروع : ج 1 ص 417 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 62 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 63 ، صا : ج 3 ص 11 ، الفروع : ج 1 ص 417 فيها : محمد بن الحسين .
عن عثمان بن عيسى ، عن ظريف الأكفاني .