علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم
أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟ قال : لا بأس به ، ورواه علي بن جعفر
في كتابه . أقول : هذا محمول على الجواز دون اللزوم ، ويأتي ما يدل على
ذلك في الشركة وفي الحوالة .
30 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت .
1 - الحسين بن سعيد في ( كتاب الزهد ) عن النضر وفضالة ، عن عبد الله بن
سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان العبد ليكون
بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما الدين ولا يستغفر لهما فيكتبه الله
عاقا ، وانه ليكون في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى عنهما الدين واستغفر
لهما فيكتبه الله بارا ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ان أحببت أن يزيد الله في
عمرك فسر أبوك ، وقال : البر يزيد في الرزق .
2 - وعن بعض أصحابنا ، عن حنان بن سدير ، عن سالم الخياط ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أيجزي الولد الوالد ؟ قال : لا إلا في خصلتين
يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ، أو يكون عليه دين فيقضيه عنه . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 من الضمان : وب 6 من الشركة .
الباب 30 فيه حديثان :
( 1 ) الزهد : مخطوط ، الأصول : ص 390 ( باب البر بالوالدين ) أخرجه عن الكافي بألفاظه في
ج 7 في 4 / 106 من احكام الأولاد .
( 2 ) الزهد : مخطوط : الأصول : ص 390 ، أخرجه عن الكافي بألفاظه في 5 / 106 من
احكام الأولاد . وعن أمالي الصدوق في ج 8 في 10 / 7 من العتق .
راجع : ج 1 ص 28 من الاحتضار : و 5 / 2 ههنا ، و 4 / 1 من الوقف ، وب 106 من احكام
الأولاد ، ويأتي ما يدل على استحباب ذلك من المسلمين في ج 7 في 6 / 12 من مقدمات النكاح .