28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر
أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو
خنزير .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ،
قال : لا بأس ، أما للمقضى فحلال ، وأما للبايع فحرام " 1 " . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به وفي الجهاد .
29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما
ذهب عليهما .
( 23870 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ،
عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان
لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان
غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد
على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله
ابن مسكان مثله .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 1 ) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البايع مسلما لما مر ( منه ) .
الباب 28 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 62 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من الجهاد ، وب 60 مما يكتسب به .
الباب 29 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 65 فيه : ( ما كان عليه غائبا واستوفى الاخر فعليه ) الفقيه : ج 2 ص 13
( 2 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 257 .