تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
28 - باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي من ثمن خمر أو خنزير وحكم الذمي إذا أسلم أو مات وعليه دين وله خمر أو خنزير . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه ، قال : لا بأس ، أما للمقضى فحلال ، وأما للبايع فحرام " 1 " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الحكم الثاني فيما يكتسب به وفي الجهاد . 29 - باب انه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها فما حصل لهما وما ذهب عليهما . ( 23870 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان غائبا واستوفى الاخر ، عليه أن يرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله ابن مسكان مثله . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 1 ) خصه العلامة وغيره بما لو لم يكن البايع مسلما لما مر ( منه ) . الباب 28 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 62 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 من الجهاد ، وب 60 مما يكتسب به . الباب 29 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 65 فيه : ( ما كان عليه غائبا واستوفى الاخر فعليه ) الفقيه : ج 2 ص 13 ( 2 ) قرب الإسناد : ص 113 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 257 .