26 باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره
دراهم ثم سقطت وجاءت غيرها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة فأتقاضاه ؟ قال : قال :
لا تسلم عليه ولا تروعه حتى يخرج من الحرم . ورواه الكليني كما مر في
مقدمات الطواف . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الصرف .
27 - باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق بل
يجوز له أن يأكل ما شاء .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل من أهل الشام أنه سأل
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن
يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب ، فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن
يتطلع من الطعام أم لا يحل له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه ؟ قال : لا بأس
بما أكل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 26 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 61 ، أخرجه عن الكافي بألفاظه في ج 5 في 1 / 30 من مقدمات الطواف .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 9 من الصرف .
الباب 27 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 61 فيه : ان يتضلع . راجع ب 11 .