صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل وعليه
دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ،
قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن
الحسن بن رباط ، عن يحيى الأزرق نحوه . وبإسناده عن أبي على الأشعري .
مثله . وباسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه . وعنه ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر نحوه . وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن أسلم الجبلي ،
عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله
وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية
القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء
وإلا فلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا والمواريث وغير ذلك .
25 - باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 95 ، أخرجه عنه باسنادين آخرين وعن الفقيه في ج 9 في 1 / 59 من
القصاص في النفس
يأتي ما يدل على ذلك في 14 من الوصايا وفى ج 8 في ب 14 من موانع الإرث وذيله
وفى ج 9 في 2 / 59 من القصاص في النفس ، وفى ب 23 من ديات النفس . راجع 1 / 7 من
مقدمات التجارة .
الباب 25 فيه 9 أحاديث :