زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر
على صاحبه ولا على ولى له ولا يدرى بأي أرض هو قال : لا جناح عليه بعد أن
يعلم الله منه أن نيته الأداء .
2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل كان له على رجل حق ففقد ولا يدرى أحي هو أم ميت ولا يعرف
له وارث ولا نسب ولا بلد ، قال : اطلبه قال : ان ذلك قد طال فاصدق به قال : اطلبه
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن هشام بن
سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده جالس ، قال : انه كان
لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله عليه السلام تدفع إلى المساكين ثم قال : رأيك فيها ، ثم أعاد عليه المسألة فقال له مثل
ذلك ، فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام : تطلب وارثا فان وجدت وارثا
وإلا فهو كسبيل مالك ، ثم قال : ما عسى أن يصنع بها ، ثم قال : توصي بها فان
جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
23 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 60 ، أخرجه عنه وعن الكافي بألفاظه وعن الفقيه في ج 8 في 2 / 6 من ميراث الخنثى
( 3 ) يب : ج 2 ص 166 ، أورده في ج 8 في 7 / 4 من ولاء ضمان الجريرة ، وعنه وعن
الكافي بألفاظه في 1 / 6 من ميراث الخنثى وفيه اختلاف راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 و 5 . راجع 13 / 3 من ولاء ضمان الجريرة وب 6 من ميراث
الخنثى ، وفى أبواب اللقطة ما يستفاد منه ذلك راجع .
الباب 23 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 62 ، الفقيه : ج 2 ص 62 وج 1 ص 19 ، ثواب الأعمال : ص 79 ، أخرجه أيضا عن الكافي والفقيه وثواب الأعمال في 1 / 13 من فعل المعروف .