عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن
لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات وكلمناه على أن يحلله فأبى ، قال :
ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة دراهم إذا حلله ، فإن لم يحلله فإنما له درهم
بدل درهم ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الحسن بن
خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه ، ورواه أيضا مرسلا ، ورواه في
( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هيثم الصيرفي ،
عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل دين وعليه دين فمات
الذي له عليه فسئل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أو لا يحلله ؟ قال : دعه ذا بذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، والأخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان
أخذ ماله وقضاء دينه به .
24 - باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته وان لم يخلف هو شيئا
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 60 . تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من فعل المعروف ، ويأتي ما
يدل على ذلك في ب 25 .
الباب 24 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 284 ، يب : . . . وج 2 ص 380 ، وص
95 - متنه : ( سأله عن رجل قتل وعليه دين فأخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه ؟ قال : نعم ،
إنما أخذوا ديته ) أخرجه عن الفقيه والتهذيب باسناد آخر في 1 / 31 من الوصايا ، يب : ج 2
ص 61 و . . ألفاظه : قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل قتل وعليه دين ولم يترك
مالا فأخذ أهله الدين أعليهم ان يقضوا الدين ؟ قال : نعم ، قال : وهو لم يترك شيئا ،
قال : إنما أخذوا الدية فعليهم ان يقضوا عنه الدين .