في السلف وفي الصرف وفي الصدقة وغير ذلك وعلى الحكم الثاني في احكام العقود .
21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الصباح بن سيابة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال : إنا نستقرض
الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام : نحن نستقرض الجوز
الستين والسبعين عددا فيكون فيه الكبيرة والصغيرة فلا بأس .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض
الرغيف من الجيران ونأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا قال : لا بأس .
( 23850 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : لا بأس باستقراض الخبز . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
22 - باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء والاجتهاد
في طلبه .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
هامش
الباب 21 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 61 ،
( 2 ) يب : ج 2 ص 162 ، أورده أيضا في 2 / 39 من آداب التجارة .
( 3 ) يب : ج 2 ص 182 ، أورد تمامه في 12 / 1 من السلف .
وتقدم في 1 / 39 من آداب التجارة ما يدل على كراهة احصاء الخبز ، وفى ب 38 هناك
ما يدل على كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح والنار .
الباب 23 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 60 .