18 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليها السلام قال : وسألته عن رجل
أعطى رجلا مأة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض
19 - وبالاسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علمني عملك وأعطيك ستة دراهم
وشاركني قال : إذا رضى فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي
قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير
شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم
يتغير السعر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك
بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
هامش
( 18 ) قرب الإسناد ، ص 114 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 فيه : مأة درهم يعمل بها
على أن يعطيه .
( 19 ) قرب الإسناد : ص 114 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 ألفاظه : سألته عن رجل قال
لرجل : أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك ( علمك خ ل ) وتشاركني ، هل يحل ذلك له ؟ قال :
إذا رضى فلا بأس به .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 24 / 122 من احكام العشرة . راجع 11 / 5 مما يكتسب
به ، وفى ب 18 من الربا راجع ب 18 ههنا ويأتي ما يدل عليه في ب 20 و 21 .
الباب 20 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 63 ، أخرجه عنه وعن الكافي في 3 / 12 من الصرف .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الصرف ، وب 9 من السلف ، وفى ب 19 ههنا
وذيله ويأتي ما يدل عليه في ب 21 ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من
احكام العقود .