قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له :
أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك
تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ دنانير مثل دنانيره ، وليس بثوب إن لبسه
كسر ثمنه ، ولا دابة إن ركبها كسرها ، وإنما هو معروف يصنعه إليهم .
وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله .
11 - وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي
أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل
قرض ورقه .
12 - وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض
ويصرفون إلينا غلاته فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس
ولا أعلمه إلا قال : ولولا ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 23840 ) 13 - وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند
الرجل لا يدخل على صاحبه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ
ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس إذا لم يكن يشرط .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، ورواه الصدوق بإسناده عن
إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه .
14 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام
رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام
وأقضى حاجتك فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 64 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 64 ، الفقيه : ج 2 ص 92 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 64 ، صا : ج 3 ص 10 ، الفقيه : ج 2 ص 93 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 61 .