ابن إبراهيم في تفسيره . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله .
6 محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية
وثمن الخمر .
( 22060 ) 7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي
لا يصطاد من السحت .
8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال : عليه السلام أجر الزانية سحت ، وثمن
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت
وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
9 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر
ابن محمد ، عن آبائه في وصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي من السحت ثمن الميتة
وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .
10 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن
موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 107 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 155 ، أورده أيضا في 6 / 14 وتمامه في 6 / 55 .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 56 .
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 337 . رواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 322 وفيه : ( وثمن للخمر
والخنزير خ ل ) راجعه .
( 10 ) عقاب الأعمال : ص 35 فيه : وان اخذ رشوة .