دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر ، فتدخل البيوت الأعلى والمسكن
الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ، فوقع :
ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله . أقول : قد فهم منه جماعة من
فقهائنا دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا .
32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط .
( 23220 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان ثمر
النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من باع نخلا قد لقح
فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك ، ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن سماعة مثله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من باع نخلا قد أبره فثمره للبايع
إلا أن يشترط المبتاع ثم قال : قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى .
هامش
باب 32 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 142 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 141 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 142 فيهما ، ثم قال علي ( ع ) .