إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع
عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يبيع
حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا تمانعوا
قرض الخمير والخبز ، فان منعه يورث الفقر . ورواه الصدوق باسناده عن
السكوني مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد
عن " ابن خ ل " أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يحل منع الملح والنار .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان
عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار
فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
39 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز اقتراضه
عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي .
هامش
باب 38 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 162 ، الفقيه : ج 2 ص 88 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 418 ،
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 421 فيه : الخمير والخبر .
يأتي ما يدل على جواز قرض ذلك في ب 39 ويأتي في ب 21 من الدين والقرض .
باب 39 - فيه حديثان :