1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن عبد الله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال :
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عايشة لا تحصى الخبز
فيحصى عليك . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك .
( 22960 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق
ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي
صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدل
على الحكم الثاني .
40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا
قال : وهل رأيت أحدا يشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة يا عمر قد أحل الله البيع
وحرم الربا ، فاربح ولا تربه " ترب خ ل " قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم
مثلين بمثل . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد مثله .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 162 ، الفقيه : ج 2 ص 88 ، أورد صدره في 2 / 33 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 162 ، أورده أيضا في 2 / 21 من الدين .
باب 40 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 90 ، يب : ج 2 ص 123 ، صا ج 3 : ص 72 ، أورد ذيله في 2 / 6 من الربا