ورواه الصدوق مرسلا الا أنه قال : أحدكم طعاما . ورواه الشيخ باسناده عن
أبي على الأشعري مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال روى أن حد التلقي روحة ، فإذا صار إلى أربع
فراسخ فهو جلب . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الجلب في أحاديث
الاحتكار وغيرها .
37 - باب انه يكره أن يبيع حاضر لباد
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من
بعض . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري ، ورواه الصدوق مرسلا
إلا أنه قال : ذروا المسلمين .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال :
تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله : لا يبيعن حاضر لباد أن الفواكه وجميع أصناف الغلات
إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي
أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه
يجوز ، ويجرى مجرى التجارة .
3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه عن ابن بشران ، عن
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 90 .
تقدم ما يدل على ما زاد في 1 / 26 و 3 / 27 .
باب 37 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 ، الفقيه : ج 2 ص 89 ، أورد صدره
في 5 / 36 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 379 ،
( 3 ) مجالس ابن الشيخ : ص 253 .