ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز
عن يحيى الحذاء قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ربما اشتريت الشئ بحضرة أبي فأرى
منه ما اغتم به فقال : تنكبه ولا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له
فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه
يقضى في حياته أو بعد موته .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن
سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه
فهو تجارة .
6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من الناس من رزقه في التجارة
ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه . وعن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد نحوه .
7 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 422 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 122
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 417 ، أورده أيضا في 1 / 20 مما يكتسب .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 417 و 421 .
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 418 ، أورده أيضا في 4 / 20 مما يكتسب به .