36 - باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ ، ويجوز
ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تلق
فان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن التلقي قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو
روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ ، قال ابن أبي عمير : وما
فوق ذلك فليس بتلق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : لا
تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
3 - ورواه الصدوق باسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
تلقي الغنم ، فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى .
( 22950 ) 4 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن
منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة . ورواه الشيخ باسناده
عن ابن محبوب مثله .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لا يتلقى " يلتقى خ ل " أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث .
هامش
باب 36 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، فيه : ( قلت : وما حد ) ، يب : ج 2 ص 161 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 . الفقيه : ج 2 ص 89 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 . الفقيه : ج 2 ص 89 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، يب : ج 2 ص 161 .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 376 ، الفقيه : ج 2 ص 89 . يب : ج 2 ص 161 . أورد ذيله
في 1 / 37