11 - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين
المماكس وغيره
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا
عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل عنده بيع فسعره
سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشترى منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه
وأبي أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس
فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه
بيعا واحدا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
12 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صاحب السلعة أحق بالسوم . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق مرسلا .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط
رفعه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد .
13 - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه
هامش
باب 11 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 371 ، يب ، ج 2 ص 120 .
باب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 121 ، الفقيه : ج 2 ص 65 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 372 ، يب : ج 2 ص 121 ، الفقيه : ج 2 ص 65 .
باب 13 - فيه 3 أحاديث :