على السفر أو حاجة مهمة فأكثر الدعاء والاستخارة ، فان أبي حدثني عن أبيه
عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم أصحابه الاستخارة كما يعلم السورة من
القرآن الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
3 - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
علي بن أسباط ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : ان
رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتى ضمن له إقالة النادم
وإنظار المعسر ، وأخذ الحق وافيا أو غير واف .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن علي بن زيد بن
إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما عبد أقال مسلما في
بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : أيما مسلم
أقال مسلما ندامة في البيع . ورواه في ( كتاب الاخوان ) بسنده عن أبي حمزة مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، وباسناده عن محمد بن يعقوب
مثل الذي قبله .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان
عن هذيل بن صدقة الطحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو
هامش
تقدم ما يدل على كثير من الآداب في الأبواب المتقدمة ويأتي في الأبواب الآتية ، راجع 1 / 60 .
باب 3 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) لفروع : ج 1 ص 371 ، يب : ج 2 ص 120 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 371 ، الفقيه : ج 2 ص 65 ، مصادقة الإخوان : يب : ج 2 ص 121 فيه :
( أحمد بن محمد بن عيسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ) وفى الكافي : محمد
ابن علي ، عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة ، عن أبي حمزة .
( 3 ) يب : ج 2 ص 124 ، أورده في 5 / 9 من الخيار .