أحدث فيها بناء وغرس قال : له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه ، قلت
أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء ، فقال : يرد ذلك إلى ما كان
أو يغرم القيمة لصاحب الأرض ، فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد
البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض
أن يرد عليه كما " كل ما خ ل " خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو
بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ، ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه .
4 - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون
والمعدود مجازفة ، وحكم الأخرس والأعجم في العقود .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع
الطعام . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد
عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم وان صاحبه قال
للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر
الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ، وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا
فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما ( ما ) يكره من بيع الطعام . ورواه الكليني
والصدوق كالذي قبله .
هامش
باب 4 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 74 ، الفروع : ج 1 ص 382 ، يب : ج 2 ص 151 صا : ج 3 ص
2 10 ( ط 2 ) .
( 2 ) يب : ج 2 ص 128 ، الفروع : ج 1 ص 379 ، الفقيه : ج 2 ص 9 6 .