علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها
يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم
فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به .
2 - باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة .
1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى
أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في رجل له قطاع أرضين " أرض خ " فيحضره
الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي
بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت
فلانا ، يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع
وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض
هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السلام ، لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء
من البايع على ما يملك . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته
هامش
راجع 14 / 77 و 6 / 78 من جهاد النفس ، وب 4 و 5 مما يكتسب به ، ويأتي ما يدل عليه في
ب 2 و 3 . راجع ب 21 .
باب 2 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 159 و 84 ، الفقيه : ج 2 ص 80 ، كا .
أورد صدره وذيله في ج 9 في 1 / 48 من الشهادات ، وألفاظ الحديث تختلف في التهذيب راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 .
باب 3 - فيه حديث :