3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة . ورواه الصدوق باسناده
عن ابن مسكان مثله .
4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره " بعيره خ ل " ثم
يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عمن ذكره عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله . ورواه
الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على حكم الأخرس والأعجم عموما
في القراءة في الصلاة .
5 - باب جواز الشراء على تصديق البايع في الكيل من دون اعادته
وكذا إذا حضر المشترى الاعتبار ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البايع
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشتري مأة راوية
من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 1 15 ، صا : ج 3 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 75 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 151 ، الفروع : ج 1 ص 384 .
تقدم ما يدل على حكم الأخرس في ج 2 في ب 9 من قراءة القرآن ، ويأتي ما يدل في ب
5 و 6 . راجع ب 7 و 8 و 9 و 10 و 1 و 12 و 13 و 20 و 26 ههنا وب 27 من احكام
العقود وفى 5 / 16 و 1 / 17 من الربا .
باب 5 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، الفقيه : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 151 ، صا : ج 3 ص
102 ( ط 2 ) .