ورواه الصدوق باسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله .
( 22710 ) 2 - وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه
فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يحيى مثله . وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
وذكر مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل
بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن
يكيله كله . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن حمران
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه
بكيله ، فقال : لا بأس ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا
أما أنت فلا تبعه حتى تكيله .
5 - وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 379 ، يب : ج 2 ص 129 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 384 ، يب : ج 2 ص 152 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 128 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 152 ، صا : ج 3 ص 102 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ، أورد بعده في 2 / 6
من بيع الثمار .