بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لأنه يقال : إن هذه الحصة من
هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسلطان ، فان جاز شراؤها من السلطان
كان ذلك صونا " صوابا خ ل " وصلاحا له وعمارة لضيعته وانه يزرع هذه الحصة من
القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عن طمع أولياء السلطان ، وإن لم
يجز ذلك عمل بما تأمره به إنشاء الله ، فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها
أو بأمره أو رضى منه .
9 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك
في عارها وإثمها .
( 22700 ) 10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير
عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي توجد
عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهود . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه أيضا باسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله .
11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن
عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
هامش
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 112 فيه : النهدي . السندي خ ل .
( 10 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 154 و 112 و 182 . فيه : أبى عمرو ( أبى
عمر خ ) وأبى عمار ( أبى عامر خ ) .
( 11 ) الفروع : ج 1 ص 394 ، يب : ج 2 ص 154 .
( 12 ) قرب الإسناد : ص 114 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 261 فيه : ( هل يحل ) وفيه : إذا
انهم انها .