1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح
لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به .
( 22590 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
98 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أيوب بن
نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
99 - باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه واجرته والغيبة والنميمة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام بيت الغناء
لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله الملك .
2 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد
عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : " واجتنبوا
قول الزور " قال : قول الزور الغناء .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 155 فيه : الحسن ( احمد خ ل ) .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 206 ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 11 من لباس المصلي .
تقدم في ج 1 في ب 22 من التكفين جواز بيع كسوة الكعبة وهي من الحرير . راجع ههنا ب 2 .
باب 98 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 114 ، الفروع : ج 1 ص 418 .
باب 99 - فيه 32 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 200 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 201 ، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 102