سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه
وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى
ابن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله .
8 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا . أقول : حمله
الشيخ على الكراهة لما تقدم .
9 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي
خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه
والممزير لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أي شئ الممزير ؟ قال : الذي يكتسب
مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزير . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلا أنه قال : الممزار
بدل الممزير
10 - وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟
فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه . ورواه الكليني مثل الذي قبله .
أقول حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب
النكاح واللقطة .
97 - باب جواز بيع الحرير والديباج
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 154 ، صا : ج 3 ص 105 ، الفروع : ج 1 ص 393 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 139 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 139 ، صا : ج 3 ص 105 ، الفروع : ج 1 ص 393 .
راجع ب 3 ههنا وأبواب بيع الحيوان وب 14 مما يحرم بالمصاهرة وب 22 من اللقطة .
باب 97 - فيه حديثان :